منتديات غلاسة

منتديات غلاسة (https://www.ghlasa.com/vb/index.php)
-   الاسلامى الشامل (https://www.ghlasa.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   ممكن نحج للميت (https://www.ghlasa.com/vb/showthread.php?t=10122)

شبكة غلاسة 08-21-2025 10:21 PM

ممكن نحج للميت
 
ربنا رحيم وبيغفر وممكن لو حد عنده متوفي نحج مكانه او واحد او واحده تعبانه نحج مكانها ممكن اكيد والله اعلم

الحج عن الميت

إن مسألة الحج عن الغير إذا سمح بها الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال المعينة فليس معنى ذلك أنها تصح في جميع الحالات كحالة تهاون المسلم عن الحج، وهو مقتدر ماليا وبدنيا حتى إذا أدركه الموت أوصى بأن يرسل من يحج عنه!
وإذا جاز ذلك وسقط الحج عن هذا الموصي، فمعناه إبطال فريضة الحج الهامة التي ينبغي أن يحضرها المستطيعون من المسلمين للإفادة من أهداف هذه الفريضة في الشؤون المختلفة سواء في أداء المناسك وسواء في شهود المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية...

وقد رأيت أن أذكر البحث الفقهي الهام في هذا الموضوع للكشف عن حقيقة موضوع الحج عن الغير نقلا عن كتاب الروضة الندية (ج 1 ص 275) وقد كتمه الكثيرون لغاية في أنفسهم. ليأكلوا أموال الناس بالباطل !

وأما الحج عن الميت والاستئجار له فاعلم أن الحج من الواجبات المتعلقة ببدن المكلف ، والظاهر في الواجبات البدنية أنها لا تلزم بعد رفع قلم التكليف، وانتقال المكلف من هذه الدار التي هي دار التكليف إلى دار الآخرة ، لأنه لم يبق من طلب منه الفعل. فمن قال إنه يلزم الميت الإيصاء بشيء من الواجبات البدنية بأن يفعله عنه غيره بعد موته لم يقبل إلا بدليل ، أو قال من تبرع عن ميت بفعل واجب بدني أجزأه ، لم يقبل ذلك منه إلا بدليل.

وقد ورد الدليل في أمور، منها الصوم الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميت ، بل الإيجاب على الولي وغاية ما يستفاد من قوله صام عنه أنه يجزئ ذلك الصوم عن الميت .
فعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها ؟ فقالت : أرأيت لو كان على أمك دين ، فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت: نعم قال فصومي عن أمك رواه البخاري ومسلم.
والقول بجواز صوم النذر عن الميت فقط من قبل وليه هو قول ابن عباس وأصحابه ، والإمام أحمد وأصحابه. وهو الصحيح ، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة ، فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن أحد ، فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل قضاء الولي، كما يقضي دينه وهذا محض الفقه. وطرد هذا أن لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير وأما المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله تعالى التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي ، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ، ولا أداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات ، والله تعالى أعلم (الروضة الندية).

وأما الحج فلم يرد ما يدل على وجوب الوصية على الميت بل ورد ما يدل على وقوع الحج من القريب عن قريبه الميت كما في حديث من نذرت أخته أن تحج فماتت قبل أن تحج . وكذلك ورد ما يدل على وقوع الحج من الولد لأبيه إذا كان في حياته عاجزا عن الإتيان بالفريضة كما في خبر الخثعمجة.
وأما إيجاب الوصية بالحج أو أنه يجزئ ، من كل أحد عن كل ميت. فلا دليل على ذلك فيما أعلم .

نعم إذا أوصى بالحج بنصيب من ماله، فقد جعل الله ثلث ماله، في آخر عمره يتصرف به كيف يشاء ما لم يكن ضرارا. فالموصي بالحج كأنه أوصى بنصيب من ماله المأذون له بالتصرف في ثلثه، فيجب امتثال وصيته.
وأما كون ذلك يسقط الواجب على الميت ، فمحل تردد عندي، ولا سيما إذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته، فإن القرابة لها تأثير في القيام ببعض الواجبات البدنية من الحي عن الميت كما في حديث: صام عنه وليه وكما في حديث الذي نذرت أخته أن تحج .



وأما حديث. حج عن نفسك ثم عن شبرمة فهو وإن كان في بعض السنن ، لكن لم يصرح فيه بأن الملبي عن شبرمة كان اجنبيا عنه ، بل ورد في رواية: وهو أخ له أو صديق ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال وفي لفظ أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم : من شبرمة؟ قال أخ أو قريب وقد أخرج هذه الرواية البيهقي. والظاهر أن اعتناءه به وتلبيته عنه وطيبة نفسه، بأن يكون حجه له للقرابة بينهما ، إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرابه . تم ليس في الحديث أن شبرمة هذا كان قد مات إذ ذاك.

وأما ما رواه الثعلبي في تفسيره بلفظ من أوصى بحجة، كانت له أربع حجج وحجة الذي كتبها فمع كونه غير مرفوع لا يدري كيف إسناده والثعلبي ليس من أهل الرواية ، فقد روى في تفسيره الموضوعات وقد أخرج البيهقي مثل ما ذكر عن جابر مرفوعا ، كما ذكره صاحب التخريج ، فينظر في سنده ، فما أظنه يصح.

والحاصل أن هذا البحث طويل الذيول مشعب الحجج والنقول ، فمن رام العثور على الصواب، فعليه بالفتح الرباني فتاوى الشوكاني ودليل الطالب على أرجح المطالب لهذا العبد الضعيف. وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق بالقبول . وإن أباه أكثر العقول وحديث فدين الله أحق أن يقضى ليس المراد دفع الأجرة لمن يحج، بل المراد أن الحج عن الوالد يصح من الولد كما يصح منه قضاء الدين. انتهى باختصار.



الساعة الآن 06:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc
adv ghlasa by : ghlasa